للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانوا يرون أن (١) العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيّ الحل؟ قال: «حِلٌّ (٢) كله». متفق عليه (٣)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: من أفجر الفجور، وقال: «الحل كله» (٤).

قال سفيان بن عيينة: كان عمرو يقول: إن هذا لحديثٌ (٥) له شأنٌ. رواه البخاري (٦).

وعن طاوس عن ابن عباس قال: تمتَّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، وأبو بكر حتى مات (٧)، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية، قال ابن عباس: فعجبتُ منه، وقد حدثني أنه قصَّر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِشْقَصٍ (٨). رواه أحمد وهذا لفظه، والترمذي (٩) وقال: «حديث


(١) «أن» ليست في ق.
(٢) ق: «الحل».
(٣) البخاري (١٥٦٤) ومسلم (١٢٤٠).
(٤) «متفق ... الحل كله» ساقطة من ق.
(٥) في المطبوع: «هذا الحديث».
(٦) رقم (٣٨٣٣). وعمرو هو ابن دينار.
(٧) «وأبو بكر حتى مات» ليست في ق.
(٨) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.
(٩) أحمد (٢٦٦٤) والترمذي (٨٢٢) وجاء ذكر تحسينه عقب الحديث (٨٢٤)، وفي «نسخة الكروخي» الخطية (ق ٦٢ ب) ورد حديث ابن عباس مع تحسين الترمذي له كلاهما عقب الحديث (٨٢٤)، وكذا في طبعة شعيب الأرنؤوط المحققة.
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ، ولكن روي الحديث من غير طريقه عند البخاري (١٧٣٠) ومسلم (١٢٤٦) مختصرًا دون ذكر تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الثلاثة، فإنه منكر تفرّد به ليث بن أبي سليم. وسيأتي كلام المؤلف (٥/ ٢٠٦) في توجيه تقصير معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه لم يحلّ من عمرته في حجة الوداع.