للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن النهّاس عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة». رواه أبو داود (١)، ورواه أحمد (٢) وغيره عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، وهو أشبه.

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (٣) وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي». طُفْنا (٤) بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «من قلَّد الهدي فإنه لا يحلّ له حتى يبلغ الهدي محلَّه»، ثم أمرنا عشية التروية أن نهلّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله عز وجل: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أمصاركم. الشاةُ تُجزئ، فجمعوا نُسكينِ في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسَنَّه نبيُّه (٥) - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهلِ مكة، قال الله تعالى:


(١) رقم (١٧٩١). والنهّاس ضعيف الحديث، والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما سيأتي في كلام المؤلف.
(٢) في «مسائله - رواية أبي داود» (ص ١٤٣) والبخاري (٤٣٩٦) ومسلم (١٢٤٥). ورواه أحمد في «مسنده» (٢٢٢٣) من رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن عباس بنحوه موقوفًا.
(٣) «في حجة الوداع» ليست في س.
(٤) في المطبوع: «فطفنا»، خلاف ما في النسختين والبخاري.
(٥) س: «رسوله».