للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتَّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم (١). والرفث: الجماع (٢)، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء. رواه البخاري (٣).

وعن أبي جَمْرة قال: تمتَّعتُ فنهاني ناس، فسألت ابن عباس، فأمرني، فرأيت في المنام كأنّ رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أقِمْ عندي فأجعل لك سهمًا من مالي، فقال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيتُ (٤).

وفي لفظ (٥): سألت ابن عباس عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جَزور، أو بقرة، أو شِرْكٌ في دم، قال: وكأنّ ناسًا كرهوها، فنمتُ فرأيتُ في المنام كأن المنادي ينادي (٦): حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيتُ ابن عباس فحدَّثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.

وعن مسلم القُرِّي سمع ابن عباس يقول: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة، وأهلّ أصحابه بحج، فلم يحلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتُهم، وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلَّ (٧). رواه أحمد


(١) بعدها في ق زيادة «أو صدقة». وليست في البخاري، وهي خطأ من حيث المعنى.
(٢) «الجماع» ساقطة من س.
(٣) رقم (١٥٧٢) معلَّقًا.
(٤) أخرجه البخاري (١٥٦٧) ومسلم (١٢٤٢).
(٥) عند البخاري (١٦٨٨).
(٦) ق: «قائلًا يقول».
(٧) «فلم يحل» ساقطة من ق.