للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أحِلُّوا أجمعين إلا إنسان معه الهدي قلَّده، ولو استقبلتُ [ق ٢٠١] من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ الهدي حتى أكون معكم حلالًا». فرأى أن الفضل في الإحلال، فقال سراقة بن مالك بن جُعْشُم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لأبدِ الأبد (١)».

وعن أبي نَضْرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديثُ، تمتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قدم عمر قال: إن الله كان (٢) يُحِلُّ لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله، واتَّقوا نكاحَ هذه النساء، فلن أوتَى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتُه بالحجارة». وفي رواية: «وافْصِلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتمُّ لحجكم، وأتمُّ لعمرتكم». رواه مسلم (٣).

وفي رواية صحيحة لأحمد (٤): قال جابر: تمتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان (٥) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إحداهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء.

وعن [أبي] (٦) سعيد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَصْرُخُ بالحج


(١) س: «الآبدين».
(٢) «كان» ساقطة من س.
(٣) رقم (١٢١٧) بالروايتين.
(٤) برقم (٣٦٩).
(٥) ق: «متعتين». والمثبت من س والمسند.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين، ويجب زيادته، فالراوي أبو سعيد الخدري.