للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي روايةٍ لأحمد (١): عن أبي بُردة عن أبي موسى أن عمر قال: هي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني المتعة، ولكن (٢) أخشى أن يُعرِسوا بهن تحت الأراك، ثم يروحوا بهن حجَّاجًا.

وعن غُنَيم بن قيس المازني قال: سألتُ سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج، فقال (٣): فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بالعُرُشِ يعني بيوت مكة، يعني معاوية. رواه مسلم (٤).

ويُشبِه ــ والله أعلم ــ أن يكون سعد إنما عنى العمرة في أشهر الحج في الجملة، وعنى عمرة القضية، لأن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع، ولم يكن بمكة (٥) يومئذٍ كافر.

وعن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقّاص والضحاك بن قيس عامَ حجَّ معاوية بن أبي سفيان، وهما (٦) يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت ابنَ أخي (٧)، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، فقال (٨) سعد: قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه. رواه


(١) رقم (٣٤٢).
(٢) ق: «لكن».
(٣) س: «قال».
(٤) رقم (١٢٢٥).
(٥) «بمكة» ساقطة من ق.
(٦) «وهما» ليست في ق.
(٧) في المطبوع: «يا ابن أخي» خلاف النسختين.
(٨) ق: «قال».