للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد تقدم قول عمر: [ق ٢٠٥] «إن الله يُحِلّ لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله»، وقول عثمان لعليٍّ لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كنّا خائفين».

وعن عثمان أيضًا أنه (١) سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست لكم. رواه سعيد (٢).

وأيضًا فإنه قد ثبت عن (٣) عمر، وعثمان، ومعاوية، وابن الزبير، وغيرهم من الصحابة النهيُ عن المتعة وكراهتهم لها، كما تقدَّم بعضه.

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى عن متعة الحج ومتعة النساء.

وعن أبي قِلابة قال: قال عمر - رضي الله عنه -: متعتانِ كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهى عنهما وأُعاقِب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. رواهما سعيد (٤).


(١) في المطبوع: «أن».
(٢) أخرجه من طريقه وطريق غيره الطحاويُّ في «أحكام القرآن» (١٢٩٦، ١٢٩٥). وفي إسناده معاوية بن إسحاق التيمي، وقد وهم في رواية هذا الأثر عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عثمان، وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر، كما في رواية الثقات عند مسلم (١٢٢٤) وغيره، وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني (٢٨١).
(٣) في النسختين: «نهى». وسيأتي الفاعل فيما بعدُ، فلعلها تصحيف «عن».
(٤) في «سننه»: رواية سعيد برقم (٨٥٤)، رواية أبي قلابة برقم (٨٥٢، ٨٥٣). وكلتاهما مرسلة، ولكن ثبت نحو ذلك متصلًا من حديث جابر عن عمر عند مسلم (١٢١٧) وغيره، إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج، وهو الصحيح.