(٢) أخرجه من طريقه وطريق غيره الطحاويُّ في «أحكام القرآن» (١٢٩٦، ١٢٩٥). وفي إسناده معاوية بن إسحاق التيمي، وقد وهم في رواية هذا الأثر عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عثمان، وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر، كما في رواية الثقات عند مسلم (١٢٢٤) وغيره، وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني (٢٨١). (٣) في النسختين: «نهى». وسيأتي الفاعل فيما بعدُ، فلعلها تصحيف «عن». (٤) في «سننه»: رواية سعيد برقم (٨٥٤)، رواية أبي قلابة برقم (٨٥٢، ٨٥٣). وكلتاهما مرسلة، ولكن ثبت نحو ذلك متصلًا من حديث جابر عن عمر عند مسلم (١٢١٧) وغيره، إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج، وهو الصحيح.