للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «أتاني الليلة (١) آتٍ من ربي في هذا الوادي (٢)، فقال: قلْ عمرة في حجة» (٣).

وعن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة ــ يعني عمر ــ سمعته يقول: لو اعتمرتُ ثم (٤) حججتُ لتمتّعتُ (٥).

وقال له أُبي بن كعب وأبو موسى الأشعري: ألا تبيِّن للناس أمر متعتهم هذه؟ فقال: وهل بقي أحدٌ لا يعلمها؟ (٦).

وقال ابن عباس: وما تمَّتْ حجة رجل قطُّ إلا بمتعة، إلا رجل اعتمر في وسط السنة (٧). وفي رواية عن ابن عباس عن عمر (٨) قال: «لو حججتُ مرةً


(١) «الليلة» ساقطة من ق.
(٢) بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها.
(٣) سبق تخريج الحديثين.
(٤) س: «في».
(٥) أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٥٧٢) بإسناد حسن عن طاوس به.
(٦) أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٥٦٩ - ٥٧٠) عن طاوس مُرسلًا، ولفظه: «وهل بقي أحد إلا قد عَمِلها؟ أما أنا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عَمِلها»، ولعل الصواب: «علمها».
(٧) أخرج ابن حزم طرفًا منه في «حجة الوداع» (ص ٥٧٢) من طريق عبد الرزاق بإسناد حسن. وذكره بتمامه معلّقًا في «المحلَّى» (٧/ ١٠١).
(٨) ق: «عن ابن عمر».