للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا.

قال في رواية أبي داود (١) وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟

وقال الأثرم (٢): قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.

وقال في رواية حرب (٣) في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء (٤): أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية المرُّوذي (٥): كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك»، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة] (٦).

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك لا شريك لك». رواه سعيد (٧)، وهذا يقوّي (٨) رواية المرُّوذي فينظر.


(١) في «مسائله» (ص ١٧١) و «التعليقة» (١/ ١٨٣).
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٣).
(٣) كما في المصدر السابق.
(٤) بعدها في س زيادة «قال».
(٥) كما في المصدر السابق.
(٦) هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة».
(٧) لم أقف عليه.
(٨) س: «يقرر».