للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«افْعَلْ» إذا وردت بعد حَظْرٍ إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة.

وهذا الجواب فيه نظر.

فعلى هذا هل يُستحبُّ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبُّ لأن فيه احتياطًا وخروجًا من الخلاف.

وقال القاضي (١) وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر: يُحمل قوله «وليقطعهما» على الجواز، ويكون فائدة التخصيص أنه يُكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد، ولا يُكره للإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين اللتين (٢) هما شعار الإحرام.

وقال أحمد في رواية مهنا (٣): ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هُشيم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب: «إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين»، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أبو الزبير عن جابر (٤)، وقد كره القطع عطاء وعكرمة، فقالوا: القطع فساد (٥).


(١) في «التعليقة» (١/ ٣٥٢).
(٢) في النسختين: «التي».
(٣) أشار إليها القاضي في «التعليقة» (١/ ٣٤٧)، ولم يوردها.
(٤) رواه أحمد ومسلم، وقد سبق.
(٥) أثر عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) بلفظ: «يتخفَّف إذا لم يجد نعلين» قيل: أيشقّهما؟ قال: «إن الله لا يحبّ الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٣٤٥) وابن عبد البر في «الاستذكار» (١١/ ٣٢) بنحوه.