للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه، وممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد نُقل عنه أن في النعال المكلَّفة والمعقَّبة (١) الفدية، فهذا أولى، وقد حكى قول عطاء كالمفتى به.

وذكر القاضي في «المجرد» وابن عقيل في بعض المواضع من «الفصول» أنه ليس له لباس المقطوعين، وأنه يكره النعال المكلَّفة ونحو ذلك، قال: ولا فدية في ذلك، قال: لأنه أخفّ حكمًا من الخف المقطوع، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه، وسقطت الفدية فيه.

وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من «خلافهما» (٢) أنه إذا قطع الخفّين جاز لُبسهما وإن وجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوّز لُبسهما بعد القطع في حديث ابن عمر، فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة، وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل، لأنه إذا وجد النعل لم يجز له أن يقطع الخفَّ ويُفسِده، وإن كان لُبس المقطوع جائزًا، فإذا عَدِمَ النعلَ صار مضطرًّا إلى قطعهما (٣).

ويؤيِّد هذا أنه قد تقدَّم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخِّص في حديث ابن عمر في لبس السراويل ولا خفٍّ (٤)، وإنما رخّص بعدُ [في] عرفات، فعُلِم أن قوله: «فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من (٥) الكعبين» بيان لما


(١) المكلَّفة: التي أضيف إليها الكُلْفة، وهي أنواع من رقيق النسيج والشُّرُط. والمعقَّبة: المشدودة بالعَقَب، وهو العَصَب الذي تُعمل منه الأوتار.
(٢) انظر «التعليقة» للقاضي (١/ ٣٤٨) و «الإنصاف» (٨/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٣) في المطبوع: «قطعها».
(٤) في المطبوع: «ولا الخفّ» خلاف النسختين.
(٥) «من» ساقطة من المطبوع.