للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفتي به قبل ذلك. رواه سعيد (١).

فقد جوّز النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخلعه من رأسه وإن كان فيه تظليلٌ لرأسه، لأنه تدعو الحاجة إليه، فعُلِم أن يسير التظليل لا بأس به.

فإن قيل: فقد روي عن عبد الرحمن بن عطاء عن نفرٍ من بني سلمة قالوا: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فشقَّ ثوبه، فقال: «إني واعدتُ هديًا يُشْعَر اليوم».

وعن جابر قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس مع أصحابه شقَّ قميصه حتى خرج منه، فقيل له، فقال: «واعدتُهم [يقلِّدون] (٢) هَدْيي اليومَ، فنسيتُ». رواهما أحمد (٣).

قيل: إن صحَّ هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل البيت من بابه، كانوا يجتنبون قليلها وكثيرها، ثم زال ذلك، ويدلّ على ذلك توقُّفُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواب السائل حتى أتاه الوحي، فعُلِم أنه سُنَّ ذلك الوقتَ ما أزال الحكم الماضي.

و [ق ٢٤٥] أيضًا فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوها، فعُلِم أنه


(١) ذكره ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٠٩). وأخرج الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٨٣) وابن أبي شيبة (١٤٥٧٠) فتياه بنزع القميص دون أن يشقّه.
(٢) الزيادة من «المسند».
(٣) رقم (٢٣٦١٣، ١٤١٢٩) ولاءً. وهو حديث منكر، مداره على عبد الرحمن بن عطاء القرشي يقال له: ابن أبي لبيبة، متكلّم فيه، قال عنه البخاري: «فيه نظر». وقد خالف حديثه ما صحّ عن عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم. انظر «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤).