للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي (١) وأصحابه.

قال ابن أبي موسى (٢): وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا.

والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم (٣): لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر (٤)، ليس [ق ٢٤٩] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا.

قال ابن أبي موسى (٥): لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى.

قال القاضي (٦): ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة.

وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب (٧) قال: قلت لأحمد:


(١) في «التعليقة» (١/ ٣٩٥).
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٥).
(٤) كما ثبت عند ابن أبي شيبة (١٤٨٢٧) والبيهقي (٥/ ٥٧) بإسناد صحيح.
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
(٦) في «التعليقة» (١/ ٣٩٦).
(٧) كما في المصدر السابق (١/ ٣٩٥).