للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي الزبير قال: كنت مع ابن عمر، فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذينِ عليَّ بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: لا بأس.

وعن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا بأس به للمحرم أن يلبسه. رواهما النجّاد (١).

وهذا يُحمل على غير المُشْبَع بحيث يكون رقيق الحمرة، فإن المكروه منه المُشْبَع، وإلّا فقد تقدّمت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهي الرجال عن المعصفر، وهي تقضي على كل أحد.

فإن قيل: فقد روى أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مَدَرٌ، فقال عمر - رضي الله عنه -: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبَّغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من الثياب المصبَّغة. رواه مالك وغيره (٢). وفي رواية لسعيد (٣): أنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بمِشْقٍ (٤) وهو محرم.


(١) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ٣٨٦، ٣٨٧). ورواهما أيضًا ابن أبي شيبة (١٣٠٣٠، ١٣٠٢٩) ولاءً بإسناد صحيح.
(٢) رواه مالك (١/ ٣٢٦) ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» (١٢٢٨) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٦٠) و «معرفة السنن والآثار» (٧/ ١٦٧).
(٣) ورواها أيضًا ابن المبارك في «الزهد» (١٤٦٧).
(٤) المِشْق: المَغْرة أي الطين الأحمر الذي يُصبغ به.