للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتداوى بالأكحال كلِّها ما لم يكن كحلٌ فيه طيب.

وقال في رواية حنبل (١): المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه.

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟ قال: نعم لا بأس به.

وقال عبد الله (٢) أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: نعم ولا يمرُّ بيده الشعر مرًّا (٣) شديدًا، [ق ٢٥٣] قليل قليل.

ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد، ولا يتفلَّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْله، ولا يقطع شعره ولا يدهنه.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب (٤): وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمَحْلَب (٥)، فكرهه وكره الأُشْنان.

وذلك لما روى عبد الله بن حُنين عن عبد الله بن عباس والمِسْور بن


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٤٤٤).
(٢) في «مسائله» (ص ٢٠٤).
(٣) في النسختين: «ولا يمدّ ... مدًّا» بالدال، والتصويب من المصدر السابق، وسيأتي على الصواب عند المؤلف.
(٤) انظر «التعليقة» (١/ ٤٤٥).
(٥) شجر له حبٌّ يُجعَل في الطيب.