للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَخْرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته، يغتسل بين القَرْنين (١) وهو يستتر بثوب، قال: فسلَّمتُ عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصبُّ، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل. متفق عليه (٢)، لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المِسْور لابن عباس: لا أُمارِيك أبدًا.

وعن يعلى بن عطاء (٣) قال: قال عمر بن الخطاب: أصبُّ الماء على رأسي وأنا محرم؟ فقلت: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: صُبَّ فإنه لا يزيده إلا شَعَثًا، صُبَّ بسم الله (٤).

وعن محمد بن علي بن أبي طالب كان يقول للمحرم: اغسلْ رأسك


(١) هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر يُمدُّ بينهما خشبة يُجَرُّ عليها الحبل ليُستقى عليها أو تعلَّق منها البكرة. (إكمال المعلم ٤/ ٢٢٠).
(٢) البخاري (١٨٤٠) ومسلم (١٢٠٥).
(٣) كذا في النسختين، وهو تحريف، والصواب: يعلى بن أمية، أو ابن مُنية نسبةً إلى أمّه، كما في مصادر التخريج.
(٤) رواه مالك (١/ ٣٢٣)، والشافعي في «الأم» (٣/ ٣٦١ - ٣٦٢) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٦٣) بنحوه.