للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شديدًا وإن كان فيه إزالة الوسخ، بخلاف شعر الرأس، فإنه يخاف أن يقطع [ق ٢٥٤] الشعر.

وإذا كان الغسل واجبًا فإنه لا بدَّ أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، بخلاف المباح، فإنه لا حاجة به إلى ذلك.

والصواب أن الغسل المستحبَّ للمحرم مثل دخول مكة، والوقوف بعرفة، ونحو ذلك= يستحبُّ فيه ذلك. فأما (١) المباح فإن ذلك جائز فيه، كما نصَّ عليه. وكلام ... (٢) يقتضي كراهته، أو أن تركه أفضل. والصواب: المنصوص.

وأما دَلْك البدن بالماء، فإن كراهته للأُشنان والمَحْلَب في البدن دليل على أنه كره تعمُّدَ إزالة الوسخ.

وقال في رواية عبد الله (٣): «يحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا»؛ لأن الحكّ الشديد إن صادف شعرًا قطعه، وإن صادف قَمْلًا قتله، وإن صادف بَثْرةً (٤) جرحها، وإن كان مع الماء أو الغَرف أزال الوسخ.

وعلى قول القاضي وابن عقيل: يحكُّ بدنه حكًّا شديدًا إن شاء؛ لأن الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عندهم، وصرَّح القاضي (٥) بأن ما يزيل الوسخ من الماء والأُشنان ونحو ذلك لا فدية فيه، وجعله أصلًا لمسألة


(١) في المطبوع: «ما» خطأ.
(٢) بياض في النسختين. ولعل مكانه «الأصحاب» أو «بعض الأصحاب».
(٣) في «مسائله» (ص ٢٠٥).
(٤) في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح.
(٥) في «التعليقة» (١/ ٤٤٦).