للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحرِّك رأسه تحريكًا رفيقًا، كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، سواء كان عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله: «ولا يمرُّ بيده على الشعر مرًّا شديدًا» يعني أن الخفيف ــ مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك ــ لا بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله، أو يزيل وسخًا، أو يقطع شعرًا.

وقال في رواية المرُّوذي (١): «لا يغسل رأسه بالخِطْمي، ولكن يصبُّ على رأسه الماء صبًّا ولا يدلكه». فمنعه من الدلك مطلقًا.

وكذلك ... (٢).

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة صبَّ الماء على رأسه صبًّا ولم يحكَّه بيده، وإن كان عليه جنابة استحبَّ أن يغسله ببطون أنامله ويديه، ويزايل شعره مزايلةً رفيقةً، ويُسرِّب (٣) الماء إلى أصول شعره، ولا يحرِّكه بأظافيره، ويتوقّى أن يَفْتِل (٤) منه شيئًا، فإن حرَّكه تحريكًا خفيفًا أو شديدًا فخرج في يده منه شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيه، ولا يجب ذلك عليه حتى يتيقَّن أنه قطعه، وكذلك شَعر اللحية فالاحتياط أن يفديه، ولا يجب ذلك (٥) عليه حتى يتيقَّن أنه قطعه.

قالوا: فأما بدنه فيدلكه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جوَّزوا له دَلْك البدن


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٤٤٥).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في المطبوع: «ويشرب» تصحيف.
(٤) في النسختين والمطبوع: «يقتل». ولعل الصواب ما أثبتُّ. والمقصود هنا النهي عن فَتْل الشّعر لئلا يخرج منه شيء، لا قَتْل القَمْل.
(٥) «ذلك» ساقطة من المطبوع.