للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد في رواية عبد الله (١): قد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لحمُ الصيدِ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيْد لكم». وكرهه عثمان بن عفان لما صيد له.

وحديث أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يأكلوا وهم حُرُم، وكان أبو قتادة صاده وهو حلال. فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم يُصَد من أجله، ولا يأكله إذا صِيْد من أجله.

وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد، كأنهم (٢) ذهبوا إلى ظاهر الآية: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

وهذا يدلُّ على صحة الحديث عنده.

فإن قيل: فقد قال الترمذي (٣): المطَّلب لا نعرف له سماعًا من جابر ... (٤).

قيل: قد رواه أحمد (٥) عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال: سمعت


(١) في «مسائله» (ص ٢٠٧). والآثار التي أشار إليها الإمام أحمد سيأتي تخريجها قريبًا.
(٢) «كأنهم» ساقطة من س، وفي ق: «كانوا». والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» وهذا كله من كلام الإمام.
(٣) عقب الحديث (٨٤٦).
(٤) بياض في النسختين وتتمة كلام الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بالصيد للمحرم بأسًا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله».
(٥) رقم (١٥١٨٥) من طريق ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل ثقة ... إلخ. وابن أبي الزناد قد خالفه غير واحد من الثقات فرووه عن عمرو عن المطلب عن جابر، كما سبق آنفًا، وهو الصواب. والمطلب قرشي مخزومي، وليس من بني سلمة. وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٩٠).