للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يَنكِح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره (١). رواهما مالك وغيره.

وعن الحسن أن عليًّا قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نُجِيز نكاحه. رواه ابن أبي عروبة وأبو بكر النيسابوري من حديث قتادة عنه (٢).

وعن شَوذَب مولى زيد بن ثابت أنه تزوّج وهو محرم، ففرَّق بينهما زيد بن ثابت. رواه عبد الله بن أحمد (٣)، وقال: قرأت على أبي: يتزوج المحرم؟ قال: لا يتزوج، قال: يُروى عن عمر وعلي: يُفرَّق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يُفرَّق بينهما، وابن عمر قال: لا يَنكح ولا يُنكح. وروي عن عثمان بن عفان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح».

وهؤلاء أكابر الصحابة [ق ٢٧٠] لم يُقدِموا على إبطال نكاح المحرم والتفريق بينهما إلا بأمر بيّنٍ وعلمٍ اطلعوه ربما يخفى على غيرهم، بخلاف من نُقِل عنه إجازة نكاح المحرم، فإنه يجوز أن يبني على استصحاب الحال.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونة وهو محرم. رواه


(١) رواه مالك (١/ ٣٤٩) وعنه الشافعي في «الأم» (٦/ ٤٥٣). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣١٣٠، ١٣١٣١) بنحوه.
(٢) لم أجده في «المناسك» لابن أبي عروبة، ولم أجده من رواية قتادة عن الحسن. وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢١٣) من طريق أبي بكر النيسابوري بإسناده عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الورّاق عن الحسن به. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤١٥) ــ ومن طريقه البيهقي (٥/ ٦٦) ــ عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن به. ورواية الحسن البصري عن علي مُرسلة.
(٣) في «مسائله عن أبيه» (ص ٢٣٥). ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٦/ ٤٥٣).