للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به ــ يعني بنكاح المحرم ــ بأسًا، ويحدِّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم (١) بسَرِفَ، وبنى بها لما رجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة (٢) عن يعلى بن حكيم (٣) عنه.

ويؤيّد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة، فإنه لم يجزها بغير إحرام قط، وكانت ميمونة بمكة، وقد .... (٤) روي أنه قال لأهل مكة: «دعوني أُعرِّسْ بينكم لتأكلوا من وليمتها»، فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك، فاخرجْ من عندنا، فخرجَ حتى أتى سَرِفَ (٥) وعرَّسَ (٦) بها» (٧).


(١) «وهو محرم» ساقطة من ق.
(٢) ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٤٩٢) والنسائي (٣٢٧١).
(٣) في النسختين: «يعلى بن خليفة»، وهو تحريف. والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) بياض في النسختين. والكلام متصل فيما يبدو.
(٥) س: «سرفًا».
(٦) في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين.
(٧) سيأتي تخريجه.