للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان.

إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحيح، وليس عليه سعي ولا حلق، لكن هل يلبِّي؟ وكيف يحرم؟ ... (١).

وقال القاضي (٢) في آخر أمره: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان لم يسعَ في ذلك الإحرام الفاسد، ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ويسعى، سواء كان قد سعى عقب طواف القدوم أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة، ولم يقل يمضي في بقية إحرامه، ومعناه: أنه يُحرِم ليفعل أفعال العمرة. وقد نُقِل عنه ما دلَّ (٣) على أنه يمضي فيما بقي.

وقال في رواية الفضل (٤): إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق.

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق، وليس [ق ٢٨٢] هذا إلا لاشتغاله ببقية أفعال الحج، لأن القضاء إنما يكون تمامَ ما بقي عليه.

قال (٥): وقد نصَّ فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع [إلى] (٦) بلده: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف طواف الزيارة.


(١) بياض في النسختين.
(٢) في «التعليقة» (٢/ ٢٣٣).
(٣) في المطبوع: «يدل».
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٣٣).
(٥) أي القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٣٣). والنصّ للإمام أحمد في رواية محمد بن أبي حرب.
(٦) زيادة من «التعليقة»، وأشير إليها في هامش ق.