للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجهُ هذا عموم قوله سبحانه: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] قال الله سبحانه: قد فعلتُ (١). وإيجاب القضاء والهدي مؤاخذة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهوا عليه» (٢).

وأيضًا فإن الجماع منهيٌّ عنه، والمقصود تركه، وما نُهي عنه إذا فُعل سهوًا أو نسيانًا لم يكن فاعله عاصيًا ولا مخالفًا، بل يكون وجود فعله كعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرَدَها في جميع المنهيات.

وأيضًا فإن الجماع استمتاع، ففرق بين عمده وسهوه، كاللباس والطيب، وعكسه [ق ٢٨٥] الحلق وقتل الصيد.

ووجه المذهب: ما تقدم في جماع الناسي في رمضان، فهنا أولى.

وأيضًا فإن ما تقدم من الحديث المرفوع (٣)، وفتاوى الصحابة في


(١) كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (١٢٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٨٨) وسعيد بن منصور (١١٤٥) بإسناد صحيح عن الحسن البصري مُرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مسندًا عند ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان (٧٢١٩) والحاكم (٢/ ١٩٨) وغيرهم، وحسّنه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٨٥، ١٠/ ٧٦٢). ولكن أنكر الإمام أحمد الرواية المسندة، وقال: «ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -». وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده». وروي أيضًا من حديث أبي ذر وابن عمر وعقبة بن عامر بأسانيد واهية. انظر: «العلل» لأحمد برواية عبد الله (١٣٤٠) و «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٩٦) و «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨١ - ٢٨٣).
(٣) المرسل الذي سبق ذكره والكلام عليه (ص ٦٦٣ - ٦٦٤).