للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالفعل لكن بالعزم.

فإن قيل: فلو لبس وتطيَّب، وأزالهما (١)، ثم ذكر.

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة، فإذا لم يستدمهما كان أولى أن لا تجب عليه كفارة، وطَرْدُه: المجامع لو ذكر فنزع فإنَّ نزْعَه لا يُعَدُّ مفارقة للمحظور، لأنه لا بدَّ من نزعٍ قريب، فلم يكن بذلك النزع متلافيًا لما فرَّط فيه.

وأيضًا فإن الجماع سبب يوجب القضاء، فاستوى عمده وسهوه كالفوات، ولا يصح الفرق بكون الفوات بترك ركنٍ، وهذا بفعل محظور، لأن القتل والعلم (٢) فعل محظور، وقد أوجب مقتضاه.

وأيضًا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات، وجنسه لا يخلو عن موجِب ومقتضٍ، فإنه لا يقع باطلًا قطُّ؛ فإنه إن وقع في مِلكٍ قرَّر الملك، بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة، ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية معيبة أو فيها خيار، عمدًا وقع أو سهوًا. وإن وقع في غير مِلْك (٣) فلا يخلو عن عُقْرٍ (٤)، أو عُقْرٍ وعقوبة، أو عقوبةٍ فقط عند من يقول به، وهو ينشر حرمة المصاهرة في ملك (٥) اليمين، والنكاح الفاسد، والوطء بالشبهة بالإجماع.


(١) في المطبوع: «وأزلهما».
(٢) كذا في النسختين. ولم أهتدِ إلى الصواب.
(٣) في المطبوع: «الملك».
(٤) العُقْر: مهر المرأة إذا وُطئت بشبهة.
(٥) «في ملك» تكررت في النسختين.