للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلتما فتفرقا، ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: «ولا يمرّان على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (١) إلا وهما محرمان، ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: «ويُحرِمان من حيث كانا أحرما، ويتفرقان».

وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٢): أنه سئل (٣) ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم، قال: عليهما الحج من قابلٍ، ثم يتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الهدي. رواه النجّاد (٤).

وفي رواية الحكم (٥) عن علي قال: يفترقان (٦) ولا يجتمعان إلا وهما حلالان، وينحر كل واحد منهما جَزورًا، وعليهما الحج من قابلٍ، يُحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة، فإذا مرّا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقا، فلم يجتمعا (٧) إلا وهما حلالان.

وذكر مالك (٨) عن علي: فإذا أهلَّا بالحج من عام قابلٍ تفرقَا، حتى


(١) «فيه ما أصابا» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «عتيبة» تحريف.
(٣) في المطبوع: «سأل».
(٤) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٢١)، ولم أقف عليه عند غيره.
(٥) سبق تخريجها.
(٦) في المطبوع: «يتفرقان».
(٧) في النسختين: «فلم يجتمعان».
(٨) في «الموطأ» (١/ ٣٨٢).