للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه دُحيم (١) وقال: «إنما أريد بالطعام الصيام» أنه إذا وُجِد الطعام وُجِد جزاؤه».

وفي رواية له (٢) عن الحكم (٣) عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد: يُحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حُكِم عليه ثمنه، يُقوَّم عليه (٤) طعامٌ يتصدق به، فإن لم يجد حُكِم عليه صيام.

وعن ابن عمر نحوه (٥). ولا يُعرف لهما مخالف في (٦) الصحابة.

وأيضًا فإن هذه كفارة قتل مُحرَّمٍ، وكانت على الترتيب ككفارة قتل (٧) الآدمي.

وأيضًا فإن جزاء الصيد بدلُ مُتْلَفٍ، والأصل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف، كبدل النفوس والأموال، وإنما يُنتقل إلى غير الجنس عند تعذّر الجنس، كما يُنتقل إلى الدية عند تعذّر القَوَد، وكما يُنتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان، بخلاف الطعام والصيام.

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم، بدليل قوله:


(١) وأيضًا ابن أبي شيبة (١٣٥٢٧) بمثله.
(٢) عزاها في «الدر المنثور» (٥/ ٥١٤) إلى عبد بن حميد.
(٣) في المطبوع: «ابن الحكم» خطأ.
(٤) «عليه» ساقطة من المطبوع.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) في المطبوع: «من».
(٧) «قتل» ساقطة من المطبوع.