للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة الخلاف، وهي الصوم بعد الإحرام بالعمرة، وإن وافقهم فيها، فأما الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لا يضاف إلى واحد بعينه.

وقال في رواية الأثرم (١): قال الله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يقدِّم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم فجائز.

وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخرى (٢): أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة من أول أشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: «ولا يبالي أن يقدِّم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج»، فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج، ولم يعتبر وقوعها بعد الإحرام. ثم قال: «فإن صامها قبل أن يحرم فجائز»، وعنى به إحرام العمرة، لأنه قد تقدم (٣) صومها قبل إحرام الحج قبل ذلك.

وقال القاضي في «خلافه» (٤): قوله: «قبل (٥) أن يحرم بالحج (٦)» أراد به الإحرام بالحج. وقد حكى بعض أصحابنا رواية (٧): أنه إنما يجوز أن يصومها قبل إحرام الحج بعد التحلل من العمرة. ولعله أخذ ذلك من هذه


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٢٨١).
(٢) أشار إليها في «المغني» (٥/ ٣٦٢).
(٣) في النسختين: «يقدم».
(٤) أي «التعليقة» (١/ ٢٨١).
(٥) «قبل» ساقطة من المطبوع.
(٦) كذا في النسختين: «بالحج». وليست في رواية الأثرم. ولذا وقع الخلاف هل أراد الإحرام بالعمرة أو بالحج؟
(٧) ذكرها في «المغني» (٥/ ٣٦٢).