للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني جاز، وإن صامها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني (١) لم يجزْ، سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع. ذكره القاضي (٢) ....

قال في رواية أبي طالب (٣): إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام، قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء.

وقال في رواية الأثرم (٤) وقد سأله عن صيام السبعة، يصومهن في الطريق أم في أهله؟ فقال: كلٌّ قد تأوّلَه الناس، ووسَّع في ذلك كله.

والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، فذهب القاضي (٥) وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج؛ لأنه قد قال تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ثم قال: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم يُذكر، ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني لم يجز الصوم. فعُلِم أن الحكم مقيّد بالرجوع من الحج فقط، ويصح تسميته راجعًا من الحج بمعنيين:

أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال.

والثاني: أنه يفعل في أماكن مخصوصة، فإذا قضاه ورجع عن تلك


(١) في النسختين: «قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول». والمثبت من هامشهما حيث أشير إلى أنه كذلك في الأصل.
(٢) انظر «التعليقة» (١/ ٢٩٥).
(٣) كما في المصدر السابق.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) في المصدر السابق.