للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات وأهلَّ بالحج فليس بمتمتع.

وقال في رواية حرب والأثرم (١): من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، إذا أقام حتى يحج، فإن خرج (٢) من الحرم سفرًا تُقصَر في مثله الصلاة، ثم رجع فحجَّ، فليس بمتمتع، ولا هديَ عليه.

وقال في رواية يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين (٣): إذا أقام فأنشأ الحج من (٤) مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس بمتمتع.

وقال في رواية عبد الله (٥): إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.

واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك؛ فقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب (٦) وجماعة وغيرهم: إذا خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج، أو خرج إلى موضع بينه وبين مكة ما تُقصر فيه الصلاة، فأحرم منه، فليس بمتمتع. وجعلوا كلَّ واحدٍ من خروجه إلى الميقات وإلى مسافة القصر رافعًا للمتعة؛ لأنه قد نصّ على كل منهما في رواية واحدة، وفي روايات متعددة.


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٢٦٢).
(٢) في النسختين: «أخرج». والمثبت من «التعليقة».
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٢٦٢).
(٤) في المطبوع: «في».
(٥) في «مسائله» (ص ٢١٩).
(٦) في «الهداية» (ص ١٧٣).