للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن هؤلاء من ذكر رواية أخرى: أن الذي يزيل المتعةَ السفرُ إلى مسافة القصر من غير اعتبار الميقات؛ لأنه قد نصّ على ذلك في روايات (١)، ولم يذكر الميقات. ومن سلك هذه (٢) السبيل لزمه أن يحكي رواية ثالثة: بأن الاعتبار بخروجه إلى الميقات من غير اعتبار مسافة القصر؛ لأنه قد نصّ على ذلك في روايات أُخَر (٣).

وقال الخرقي (٤) وابن أبي موسى (٥) والقاضي (٦) وأبو الخطاب في «خلافهما» والشريف أبو جعفر وابن عقيل في مواضع: الاعتبار بمسافة القصر خاصةً، فمن سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس هو بمتمتع.

قال القاضي (٧): إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة، وإن رجع إلى موضع تُقصَر فيه الصلاة سقط عنه دم [ق ٣١٢] المتعة. قال: وقول أحمد «فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس بمتمتع» محمول على أن بين الميقات وبين مكة مسافة القصر.

وعند هؤلاء أن معنى كلام أحمد يرجع إلى هذا.


(١) بعدها في المطبوع: «متعددة»، وليست في النسختين.
(٢) في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. والسبيل يذكّر ويؤنّث، والتأنيث أكثر. انظر «تاج العروس» (سبل).
(٣) في المطبوع: «أخرى» خلاف النسختين.
(٤) في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٥١).
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٦٧).
(٦) في «التعليقة» (١/ ٢٦٢).
(٧) المصدر السابق.