للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجود؛ لأن الذين أخبروا عن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصفا والمروة ذكروا أنه كبَّر وهلَّل ودعا وحمِدَ الله، وقال بعضهم: سبَّح. ولو كان قد لبَّى لذكروه، فعُلِم أنه لم يُلبِّ، ولو كانت التلبية من سنة هذا الموقف لفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما فعل التكبير والتهليل.

وأيضًا فإن التلبية مشروعة في عموم الإحرام، ولهذا المكان ذِكرٌ يختصُّه (١)، فلم يزاحم بغيره.

وأيضًا فإن التلبية شعار المجيب للداعي، فشُرِع له ما دام يسير ويسعى إلى المقصد، فإذا بلغ مكانًا من الأمكنة التي دُعِي إليها فقد وصل إلى المقصود (٢)، فلا معنى للتلبية ما دام فيه، فإذا خرج منه وقصد مكانًا آخر لبَّى. ولهذا لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لبَّى بالمواقف، وإنما لبَّى حتى بلغ عرفة، فلما أفاض منها لبَّى إلى جَمْع، ثم لم يُنقل أنه لبَّى بها إلى أن رمى جمرة العقبة. فعلى هذا هل تكره التلبية؟ ... (٣).

وهذا الكلام فيما إذا كان في حجّ أو قرانٍ، فأما إن كان معتمرًا عمرةً مفردة أو عمرةَ تمتُّعٍ، فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، فلا يلبِّي بعد ذلك في طوافٍ بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا هو (٤) المذهب المنصوص المشهور.


(١) في المطبوع: «يخصه».
(٢) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المقصد».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) «هو» ساقطة من المطبوع.