للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فُرِض أن الإمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك أم لا، أم لم يكن للموسم إمام، فإذا غربت الشمس فالسنة أن لا يفيض قبل الإمام إلا أن يخالف الإمامُ السنةَ، فيقف إلى مغيب الشفق.

قال أحمد في رواية المرُّوذي: إذا دفع الإمام دفعتَ معه، ولا تُفِضْ حتى يدفع الإمام.

فإن أفاض بعد غروب الشمس قبل الإمام ... (١)، فقال أبو الحارث (٢): سألت أحمد: هل يجوز لأحدٍ أن يُفيض قبل الإمام؟ قال: إذا أفاض الإمام أفاض معه، ويُفيض الإمام إذا غربت الشمس، وعليه السكينة، ويُفيض الناس معه. قلت: فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال: ما يُعجِبني، قلت: فما يجب على من دفع قبل الإمام؟ قال: أقلُّ ما يجب عليه دم. ثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء: إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم. وقال الحسن: يرجع، فإن لم يرجع فعليه بدنة. وقال مالك: إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه. قال أحمد بن حنبل: إذا دفع قبل غروب الشمس قبل الإمام فعليه دم.

وقال في رواية الأثرم (٣) وقد سئل عن رجل دَفَعَ قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس فقال: ما وجدتُ أحدًا سهَّلَ فيه، كلُّهم يُشدِّد فيه، وما يُعجِبني أن يدفع قبل الإمام.

وممن قال: إذا دفع قبل الإمام عليه دم: الخرقي (٤) وأبو بكر.


(١) بياض في النسختين.
(٢) انظر «التعليقة» (٢/ ٩٥).
(٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٩٩).
(٤) انظر «المغني» (٥/ ٢٧٥).