للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أمره أن يتصدَّق بشيء ولم يقدِّره، وقال مرة: درهم أو نصف درهم؛ لأنه أقلّ ما يُتصدّق به من النقود، وإن تصدَّق بطعام ... (١).

وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدلُّ على أنه ليس من المناسك المؤكَّدة، فإن المناسك المؤكَّدة لا يُرخَّص في تركها لأحد، ولو قيل: تتقدر (٢) به.

ولو ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين، فقال القاضي في «خلافه» (٣) وابن عقيل: ليس عليه دم رواية واحدة، بخلاف ترك المبيت بمزدلفة، فإنها نسك واحد، فإذا تركه لزمه الدم، وليالي منًى جميعها نسك واحد، فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها، كما لو ترك حصاةً أو حصاتين.

واستشهدا (٤) على ذلك بما تقدَّم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة واحدة، وأمره أن يتصدق بشيء، وخرَّجاها على ثلاث روايات (٥):

إحداهن: يتصدَّق بدرهم أو نصف درهم، وهو المنصوص عنه هنا.

والثانية: في ليلةٍ مدٌّ، وفي ليلتين مدّانِ.

والثالثة: في ليلةٍ قبضةٌ من طعام، وفي ليلتين قبضتانِ. وهاتان مخرَّجتان من حلق شعرةٍ أو [ق ٣٧٩] شعرتين.


(١) بياض في النسختين.
(٢) كذا في النسختين، وفي المطبوع: «تقدر».
(٣) أي «التعليقة» (٢/ ١٥٤).
(٤) في النسختين والمطبوع: «واستشهدوا». والمثبت يقتضيه السياق.
(٥) انظر «التعليقة» (٢/ ١٥٤).