للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في رواية أبي طالب (١): إذا فاته الحج تحلَّل بعمرة.

وقال في رواية الأثرم (٢) فيمن قدِمَ حاجًّا فطاف وسعى، ثم مرض فحِيلَ بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحلُّ بعمرة، فقيل له: يُجدِّد إهلالًا مَنْ (٣) فاته الحج للعمرة أم يُجزِئه الإهلال الأول؟ فقال: يُجزِئه الإهلال الأول.

وقد حكى ابن أبي موسى (٤) عنه رواية ثانية: أنه يمضي في حج فاسد، قال: ومن فاته الحجُّ بغير إحصارٍ تحلَّل بعمرة في إحدى الروايتين، وعليه الحج من قابلٍ ودمُ الفوات، فإن كان قد ساق هدْيًا نحرَه ولم يُجزِئْه عن دم الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد، ويحجُّ من قابلٍ، وعليه دم الفوات.

وقال أحمد في رواية ابن القاسم (٥) في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله يعني عمل الحج.

وفسَّر القاضي (٦) هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله الذي كان واجبًا بالحج، كأحد الوجهين كما سيأتي.

ومن فسَّره بإتمام الحج مطلقًا على ظاهره، قال: لأنه قد وجب عليه


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٣).
(٢) كما في المصدر السابق (٢/ ٢٩٠).
(٣) في النسختين: «فيمن».
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٧٤).
(٥) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٤).
(٦) في المصدر السابق.