للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فما روى ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يُدرِك (١) فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل». رواه النجّاد (٢).

وهذا وإن كان مرسلًا من مراسيل عطاء، فهو أعلم التابعين بالمناسك، وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهرُ القرآن، وذلك يوجب كونه حجةً وفاقًا بين الفقهاء.

والعمدة الظاهرة إجماع الصحابة والتا [بعين] (٣)، فعن [يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار] (٤) أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالنَّازِية (٥) أضلَّ رواحلَه فطلبهنّ، فقدِمَ وقد فاته الحج، فسأل عمر، فأمره أن يجعلها عمرة ويحجَّ من عام المقبل، وعليه ما استيسر من الهدي (٦).


(١) كذا في س ومصادر التخريج دون ذكر «عرفة». وفي ق زيادة «عرفة»، وكتب فوقها: لعله.
(٢) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٨٤) وساق إسناده من طريق عبد الله بن محمد ــ هو ابن أبي شيبة ــ قال: ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى به. والحديث مخرج في «مصنّف ابن أبي شيبة» (١٣٨٦٥).
(٣) مكان المعكوفتين بياض في النسختين.
(٤) بياض في النسختين، والزيادة من مصدر التخريج.
(٥) النازية: عين ثَرَّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب. انظر «مشارق الأنوار» (٢/ ٦٢).
(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٨٣) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٧٤). واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو بكر النجاد كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٥).