للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه خارج من السبيل، فنقَض كالمعتاد.

وأما الطاهر فينقض أيضًا في ظاهر المذهب، كالمني والريح الخارجة من الدبر، و (١) من قُبل المرأة وقُبل [٩٢/ب] الرجل، في المنصوص المشهور من الوجهين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله إنّ الرجل والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهما، إنهما يتوضآن.

وقال القاضي أبو الحسين: قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قُبل المرأة دون الرجل، لأن الصائم إذا قطَّر في إحليله لم يُفطر، لأنه ليس من الذكر إلى الجوف منفذ، بخلاف قبل المرأة (٢).

وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة، بدليل نتنها، فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم. وكذلك ريحُ قبل المرأة بدليل نتنها. وربما علَّلوا ذلك بأن هذا لا يدرك فتعليق النقض به محال، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يخيَّل إليه الشيء وهو في الصلاة: «لا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا أو يجد ريحًا» (٣). وهذه الريح لا


(١) في المطبوع: «أو»، والمثبت من الأصل.
(٢) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٢٣٤).
(٣) تقدم في أول الباب.