للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الريح تستصحب جزءًا من النجاسة: أن تنقض (١) مطلقًا.

القسم الثاني: سائر النجاسات من الدم والقَيح والصديد والقيء والدود، فينقض فاحشُها بغير اختلاف بالمذهب (٢)، لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء، فتوضَّأَ. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت وضوءه. رواه أحمد والترمذي (٣) وقال: هو أصح شيء في هذا الباب.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلِّم يجوِّده. وقيل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم (٤).

وروى إسماعيل بن عياش قال: حدثني ابن جريج عن أبيه وعبد الله بن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلَسَ، فلينصرِفْ، فليتوضأ (٥)، ثمّ ليَبْنِ (٦) على ما مضى من صلاته، ما لم


(١) في المطبوع: «بأن ينتقض»، والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(٢) واختيار المصنف أنها لا ينقض يسيرها ولا فاحشها، ويستحب الوضوء منها. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٤٢)، (٢٥/ ٢٣٨)، (٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨) و «الفروع» (١/ ١٧٦) و «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ٣٥) و «البرهان» (رقم ٦٠) وابن اللحام (ص ١٦).
(٣) هذا لفظ الترمذي (٨٧)، ولفظ أحمد (٢١٧٠١) وغيره: «قاء فأفطر». وقد سبق تخريجه مفصلًّا في «فصل في بيان النجاسات».
(٤) كلا قوليه رواه عنه الأثرم في «سننه» (ص ٢٦١).
(٥) في الأصل: «فينصرف ويتوضأ»، والمثبت من مصدر التخريج.
(٦) في المطبوع: «يبن»، والمثبت من الأصل.