للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتحقيق: أن الردَّة إمَّا (١) تقع بعد انقضاء العبادة وأحكامها، أو بعد انقضائها وبقاء أحكامها، أو في أثناء وجودها.

أما الأول: فإنها إذا وقعت بعد انقضائها بالكلِّيّة، فإنها لا تبطلها أصلًا، وإنما تُحبط الثواب إمّا مطلقًا أو بشرط الموت عليها على اختلاف أصحابنا.

[١٠٤/ب] وأما الثالث: فإنها إذا وقعت في أثناء الصلاة والصيام والإحرام أفسدت العبادة. وأما الثاني: فهو الوضوء، لأن عمل الوضوء قد انقضى، وإنما حكم الطهارة باقٍ، فهنا تُبطل (٢) حكم هذه الطهارة وتنقضها (٣). وليس هذا من الإحباط، وإنما هو من الإبطال، اللهم إلا أن يقال: إذا كانت تحبط ثوابَ ما مضى، فلَأَنْ تُفسِد (٤) الحاضرَ أولى وأحرى. وذلك لأن الكفر ينافي العبادات بالكلية، ودوامُ الوضوء عبادة، لأنه مستحَبٌّ مأمور به، والكفرُ ينافي ذلك.

واحتجَّ أبو الحسن الخَرَزي (٥) على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الطهور


(١) في الأصل والمطبوع: «إنّما»، تحريف.
(٢) في الأصل والمطبوع: «يبطل».
(٣) حرف المضارع مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «ينقضها».
(٤) في الأصل والمطبوع: «يفسد».
(٥) الكلمة مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «الجزري» تبعًا للطبعة الأولى من «طبقات الحنابلة». وفي الطبعة المحققة كما أثبتنا. وكذا في جميع نسخ الفروع كما صرَّح محققه (١/ ٤٠٤). وذكر ابن أبي يعلى في ترجمته (٣/ ٣٠١) أنه كان متخصصًا بصحبة أبي علي النجاد (ت ٣٤٨). وهو غير القاضي أبي الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي (ت ٣٩١) شيخ أهل الظاهر المترجم في «تاريخ بغداد (١٢/ ٢٤٠)، و «تاريخ الإسلام» (٨/ ٧٠٤). انظر: تعليق الشيخ المعلمي على «الأنساب» (٥/ ٨٢).