للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مسِّ الفرج لم يُنْفَ التوضؤ من مسِّ فرج المرأة لشهوة، ولو كان الرجل محالفًا (١) معتقًا، وقد نُسِخ ميراث المحالف، لم يُنسخ إرثُه من حيث هو معتِق.

وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمها، مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد، مع ترخُّصه في [١٠٨/ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الإبل بوصفٍ قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعلَ التوضؤ وتركَ الصلاة، وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة، فكذلك يجب أن يكون في الوضوء.

وسابعها: أنه قد أشار - صلى الله عليه وسلم - في الإبل إلى أنها من الشياطين. يريد ــ والله أعلم ــ أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإنّ كلَّ عاتٍ متمرِّدٍ شيطانٌ، من أيِّ الدوابِّ كان. فالكلبُ (٢) الأسودُ شيطان الكلاب (٣)، والإبلُ شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين وللجنِّ شياطين. ولهذا قال عمر (٤) - رضي الله عنه - لما أركبوه برذَونًا، فجعل يُهَمْلِجُ به، فقال: إنما أركبوني شيطانًا (٥).


(١) في الأصل والمطبوع: «مخالفًا» بالمعجمة، وهو تصحيف. وكذا «المخالف» في الجملة التالية.
(٢) في الأصل والمطبوع: «كالكلب»، تحريف. وانظر: «شرح الزركشي» (١/ ٢٥٩)، و «المبدع» (١/ ١٤٣).
(٣) «الكلاب» ساقط من المطبوع.
(٤) زاد في المطبوع: «بن الخطاب» دون تنبيه.
(٥) أخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة» (٢/ ٢٥ - ٢٦)، والدينوري في «المجالسة» (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، في سياق قصة دخول عمر الشام فاتحًا.
وأخرج قصة البرذون مختصرة دون موضع الشاهد ابن أبي شيبة (٣٥٦٢٨)، وأحمد في «الزهد» (١٢٠ - ١٢١).