للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذين النوعين، والوضوءُ المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير.

ورابعها: أن جابر بن سمرة ــ[و] (١) هو راوي الحديث ــ قد فهم (٢) منه وضوءَ الصلاة، وأوجَبه، وهو أعلم بمعنى ما سمع.

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مسِّ الذكر.

وخامسها: أنه فرَّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم الغنم، أو مخيِّرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال (٣) - صلى الله عليه وسلم -: «من بات وفي يده غَمَرٌ (٤) [ولم يغسله، فأصابه شيء] (٥) فلا يلومَنَّ إلا نفسه» (٦).

فكيف يأذن في ترك غسل اليد والفم من لحم الغنم، وهو يلوم (٧) من ترك ذلك؟

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونحو ذلك، فيستحَبُّ غسلُ اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والتمر (٨)،


(١) زيادة منِّي.
(٢) في المطبوع: «ففهم»، والمثبت من الأصل.
(٣) زاد بعده في المطبوع: «رسول الله» دون تنبيه.
(٤) أي دسم وزهومة من اللحم.
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(٦) أخرجه أحمد (٧٥٦٩)، وأبو داود (٣٨٥٢)، والترمذي (١٨٦٠)، وابن ماجه (٣٢٩٧)، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن حبان (٥٥٢١)، والحاكم (٤/ ١٣٧)، ووقع في إسناده اختلاف على سهيل أشار إليه الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣).
(٧) في الأصل والمطبوع: «يلزم»، وأراه تصحيفًا.
(٨) في الأصل والمطبوع: «والثمر»، ولعله تصحيف ما أثبت.