للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُخشى أن يكون قد خرج منه شيءٌ أصاب اليد. ويدل على هذا شيئان:

أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحديث، وقد أفتى أن الذي يكفي منه: الوضوء، وهو أعلم بمعنى ما روى.

وثانيهما: أن قوله: «حسبكم أن تغسلوا أيديكم» إن (١) حُمِل على الاستحباب (٢) كان معناه: يكفيكم في الاستحباب غسلُ أيديكم. وهو أيضًا مما لا يقال به على ما ادَّعوه، [١١٥/أ] فإن الوضوء منه مشروع، بل الاغتسال أيضًا، فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتوهَّم من الخبث. والله أعلم.

وما ذكروه من الأقيسة منعكسٌ باستحباب الوضوء، فإنهم لم يستحبُّوا الوضوء في تَيمِيمه (٣) ولا تغسيل الحي، و (٤) استحبُّوه هنا وجاءت به الآثار. فكلُّ معنًى اقتضى الفرقَ في الاستحباب حصل الفرقُ به في الإيجاب، لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقًا، وكان واجبًا كالوضوء من مسِّ الذكر ولحم الجزور، بل وأوكد من حيث إنه لم تجئ (٥) رخصة في ترك الوضوء منه، ولا أثرٌ يعارضه. والله أعلم.

والغاسل: هو الذي يقلبه ويباشره ويُعين في ذلك ولو مرَّةً. فأما من يصبّ الماء فقط من غير ملامسة للميت فليس بغاسل.


(١) في الأصل والمطبوع: «أي»، تصحيف.
(٢) في الأصل: «الإيجاب»، وتصحيحه من المطبوع.
(٣) في الأصل والمطبوع: «تيمّمه»، تصحيف.
(٤) في المطبوع: «أو» خلافًا للأصل.
(٥) في المطبوع: «يجيء» خلافًا للأصل.