للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدلُّ على ذلك، وهي في باب التيمم.

لكن يُكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخشَ العنتَ، في إحدى الروايتين؛ لما فيه من إزالةِ طهارة يمكن إبقاؤها، والتعرُّضِ لإصابة النجاسة، وحملًا لما جاء من الرخصة على من يخشى العنت. وفي الأخرى (١): لا يُكره، لأنه مظنَّة الحاجة في الجملة، ولما فيه من الأثر.

وقد تضمَّن أيضًا جوازَ التيمُّم للنجاسة على بدنه إذا عَدِم ما يزيلها أو خَشي (٢) الضرر بإزالتها، كما لو تيمَّم للحدث. وهذا ظاهر المذهب المنصوص، فإن صلَّى بغير تيمُّم لم يجزئه. قال ابن أبي موسى: لا يتيمَّم للنجاسة (٣)، كما لا يتيمَّم لنجاسة الثوب ونجاسة [١٣٣/أ] الاستحاضة وسلس البول، ولأن طهارة الخبث (٤) بالماء لا تتعدَّى محلَّها، فأن لا تتعدَّى طهارةُ التراب محلَّها (٥) أولى، ولأنّ طهارة التراب تعبُّد. فإن (٦) عجز عن إزالتها وعن التيمم لها، ففيه (٧) روايتان.


(١) في الأصل: «الآخر». وهذه الرواية هي اختيار المصنف. انظر: «الفروع» (١/ ٢٧٤).
(٢) في المطبوع: «وخشي» خلافًا للأصل.
(٣) راجع: «الإرشاد» (ص ٣٧). وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ٤٢) وابن اللحام (ص ٢٠).
(٤) في الأصل والمطبوع: «الجنب» تصحيف. وقد تكرر ذلك في الفقرات الثلاث الآتية.
(٥) في الأصل والمطبوع: «محلَّه».
(٦) في الأصل والمطبوع: «قد»، ولعل الصواب ما أثبتنا.
(٧) في الأصل والمطبوع: «وفيه».