للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الصعيد الطيِّب طَهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشرَ سنين. فإذا وجد الماءَ فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه» (١). وهذا يعُمُّ طهارتَي الحدث والخَبَث المتعلقةَ (٢) بالبدن دون الثوب، لقوله: «فَلْيُمِسَّه بَشَرتَه»، ولأنه محلٌّ من البدن يجب تطهيرُه بالماء مع القدرة عليه، فوجب بالتُّراب عند العجز، كمواضع الحدث وبدن المِّيت. وهذا لأنّ التيمُّم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعلَ الصلاة معه، فكذلك التيمُّم عن الخبث. والمستحاضةُ يجب عليها غسلُ النجاسة لكلِّ صلاة، كما يجب عليها الوضوء لكلِّ صلاة، من غير تيمُّم في الموضعين.

وعلى هذا إن كانت النجاسة على جُرحٍ لم يجب تطهيره من الحدث تيمَّم لها خاصَّةً. [و] (٣) إن كانت على محلِّ الحدث وهي غير معفوٍّ عنها يتيمَّم عن الحدث والخبث.

ويجزئه تيمُّم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين، كما يجزئه عن الحدثين، وكما تتداخل طهارتا (٤) الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين، لأنه شرطٌ عجز عنه، فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض.

وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: يعيدها (٥)، لأنه


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) كذا في الأصل والمطبوع.
(٣) زيادة منّي.
(٤) في الأصل: «طهارتي».
(٥) انظر: «الهداية» له (ص ٦٣).