للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردًا. فإن كُتب مع القرآن غيرُه، فالحكم للأغلب. فيجوز مسُّ كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن، في المشهور عنه، لأنها ليست مصحفًا. وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن، وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمةُ المصحف، بدليل جواز بيعها وشِراها (١) وعموم الحاجة إلى مسِّها.

ويجوز مسُّ ما كُتِب فيه المنسوخ [و] (٢) التوراة والإنجيل، في المشهور من الوجهين. وكذلك ما فيه (٣) الأحاديث المأثورة عن الله تعالى، لأن ذلك ليس هو القرآن. وفي مسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان.

وفي مسِّ الصبيان ألواحَهم المكتوبَ فيها القرآنُ وجهان. وقيل: روايتان. ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك.

ولا يجوز تمليكه من كافر، ولا السفرُ به إلى بلادهم، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوِّ مخافةَ أن يناله العدو» رواه أحمد ومسلم (٤). ولو ملك الذميُّ مصحفًا بالإرث أُلزِمَ بإزالة ملكه عنه، لأنهم يتديَّنون بانتهاكه وانتقاص حرمته.


(١) في المطبوع: «وشرائها»، والمثبت من الأصل.
(٢) زاد الواو في المطبوع دون تنبيه.
(٣) في المطبوع، «مسُّ ما فيه» خلافًا للأصل.
(٤) أحمد (٤٥٠٧)، ومسلم (١٨٦٩). وهو في «صحيح البخاري» (٢٩٩٠) مختصرًا.