للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمَّا إن حمله بعِلَاقته، أو بحائلٍ له منفصلٍ منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه، أو حائلٍ مانعٍ للحامل كحمله في كمِّه من غير مسِّ، أو على رأسه أو في ثوبه، أو تصفَّحه بعود أو مسَّه به= جاز في ظاهر المذهب.

وعنه: لا يجوز، لأنه إنما مُنع من مسِّه تعظيمًا لحرمته، وإذا تمكَّن من ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض أصحابنا روايةً أنه إنما يحرُم مسُّه بكمِّه وما يتصل به، لأنّ كمَّه وثيابه متصلة به عادةً، فأشبهت أعضاءَه، بخلاف العود والغلاف. وحكى الآمدي روايةً بجواز (١) حملِه [١٣٥/ب] بعلاقته وفي غلافه، دون تصفُّحه بكمِّه أو عود.

ولنا أنه لم يمسَّه، فيبقى على أصل الإباحة، لا سيَّما ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمسُّ القرآن إلا طاهر» (٢) جواز ما سوى المباشرة، وليس المسُّ من وراء حائل كالمباشرة، بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة (٣) به والفدية في الحج وغير ذلك. والعِلاقةُ وإن اتصلت به فليست منه، إنما تُراد (٤) لتعليقه، وهو مقصود زائد على مقصود المصحف، بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه.

وتجوز كتابته من غير مسِّ الصحيفة كتصفُّحه بعود، ولأن الصحابة استكتبوا أهلَ الحيرة المصاحف. وقيل: لا يجوز الكتابة، وإن أجزنا تقليبه بالعود. وقيل: يجوز للمحدِث دون الجنب كالتلاوة.


(١) في المطبوع: «يجوز»، والمثبت من الأصل.
(٢) في الأصل: «الطاهر».
(٣) في الأصل والمطبوع: «المصاهر».
(٤) في الأصل والمطبوع: «يراد»، تصحيف.