للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع، ويتطهَّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصحَّحه (١).

وعن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضّأ بالمُدِّ. متفق عليه (٢).

وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يجزئ في الغسل (٣) الصاع، ومن الوضوء المد» رواه أحمد والأثرم (٤).

ولو أسبغَ بدون ذلك جازَ، من غير كراهة، إذا أتى بالغَسل ولم يقتصر على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن، وحديثِ أم سلمة وجبير بن مطعم وأسماء (٥)، فإنه علَّق الإجزاءَ بالإفاضة من غير تقدير.

وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسلم (٦).


(١) أحمد (٢١٩٣١)، ومسلم (٣٢٦)، وابن ماجه (٢٦٧)، والترمذي (٥٦).
(٢) البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥).
(٣) كذا في الأصل و «الطهور» لأبي عبيد (١١٤). وفي «المسند» و «سنن الأثرم» و «المنتقى» (١/ ١٥٥): «من الغسل».
(٤) أحمد (١٤٩٧٦)، و «السنن» للأثرم (٢٥٤).
وصححه ابن خزيمة (١١٧)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٧٠)، ورجح ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٢٥١) وقفه على جابر، كما هو في رواية البخاري (٢٥٢) وغيره.
(٥) تقدمت أحاديثهم.
(٦) برقم (٣٢١).