للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنها أيضًا قالت: لقد رأيتُني أغتسل أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا ــ فإذا بتَورٍ (١) موضوع مثل الصاع أو دونه ــ فنشرَع فيه جميعًا، فأفيضُ بيدي على رأسي ثلاثَ مرَّات، وما أنقُض لي شَعرًا. رواه النسائي (٢).

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي رَكْوةً ــ أو قال: قَدَحًا ــ ما تسع إلا نصفَ المُدِّ أو نحوَه، ثم أبول، ثم أتوضأ، وأُفضِل منه فضلًا. قال عبد الرحمن: فذكرتُ [١٤١/ب] ذلك لسليمان بن يسار فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرتُ ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الأثرم (٣).

وقال إبراهيم النخعي: كانوا أشدَّ استبقاءً للماء منكم، وكانوا يرون أنّ رُبعَ المُدِّ يجزئ من الوضوء. رواه سعيد (٤).

وإن زاد على ذلك زيادةً يسيرةً جاز. فأمَّا السرَف فمكروه جدًّا، كما تقدَّم في الوضوء. والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفَّارات والصدقات. وهي خمسة أرطال وثلُث بالعراقي, في المشهور عنه. وقد روي عنه ما يدل على أنَّ صاع الماء ثمانية أرطال، والمُدُّ رطلان. وهو اختيار القاضي في «الخلاف» وغيره، لأنَّ أنسًا قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون


(١) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السنن»: «تورٌ».
(٢) برقم (٤١٦).
(٣) «السنن» (٢٥٥).
(٤) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (٩/ ٤٧٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٣) مختصرًا، وليس فيه موضع الشاهد.