للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] (١)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (٢).

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن (٣) بالله واليوم الآخر [من ذكور أمَّتي، فلا يدخُلِ الحمَّام إلّا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر] (٤) من إناث أمَّتي، فلا تدخُلِ الحمَّام» رواه أحمد (٥).

وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُلِ الحمَّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح (٦).

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستفتَح عليكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلْها الرِّجالُ إلا بالأُزُر، وامنعوا النِّساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ (٧)» رواه أبو داود وابن


(١) التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر.
(٢) أحمد (١١٦٠١)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجه (٦٦١).
(٣) أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافًا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(٥) برقم (٨٢٧٥).
إسناده ضعيف، فيه أبو خيرة مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ٥٢١).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث، انظر: «العلل المتناهية» (١/ ٣٤٠ - ٣٤٥)، «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (١٧٦ - ١٧٧).
(٦) برقم (٤٠١)، وأخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١).
قال أبو عيسى: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨).
(٧) في الأصل والمطبوع: «في نفساء».