للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماجه (١).

وعن عائشة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال والنساء عن الحمَّامات، ثم رخَّص للرجال أن يدخلوها في المآزِر (٢). رواه أحمد وأبو داود وابنماجه والترمذي (٣).

وعن عائشة أنَّ نساءً من أهل الشام [١٤٥/أ] أو من أهل حمص دخلن عليها، فقالت: أنتنَّ اللاتي يدخلن نساؤكنَّ الحمَّاماتِ. سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلّا هتكت السِّترَ بينها وبين ربِّها» رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي (٤)

وقال: حديث حسن.

والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاس، فإنَّ الحمَّام يُذهب الدَّرَن، وينفع البدن. وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض


(١) أبو داود (٤٠١١)، وابن ماجه (٣٧٤٨).
إسناده ضعيف، قال البيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ١٥٩): «هذا حديث يتفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه».
(٢) في المطبوع: «الميازر»، والمثبت من الأصل.
(٣) أحمد (٢٥٠٠٦)، وأبو داود (٤٠٠٩)، وابن ماجه (٣٧٤٩)، والترمذي (٢٨٠٢).
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم»، فيه أبو عُذرة مجهول، انظر: «مصباح الزجاجة» (٤/ ١٢١).
(٤) أبو داود (٤٠١٠)، وابن ماجه (٣٧٥٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وأحمد (٢٥٤٠٧)، من طرق عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة به.

قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه الحاكم (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، واختلف فيه على ابن أبي الجعد، فتارة يجعلون بينه وبين عائشة أبا المليح، وأخرى يسقطونه، ورجح الوصل الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٣٩٢)، وأعله أبو داود والبزار بالانقطاع بين أبي المليح وعائشة، كما في «البدر المنير» (٩/ ٢٠٤).