للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئ أن يُغتسَلَ به، ولا يغتسَلُ منه (١).

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: ماء الحمام عندي طاهر (٢). وقال أيضًا: هو بمنزلة الماء الجاري (٣).

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحمام (٤).

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام، وفي هذا اختلاف.

وروى حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام، وكان أصحاب علي يغتسلون منه (٥).

قال أبو عبد الله: أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله.

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدخُلْه إلا إذا دخلتَ فخرجتَ يكون لك ما تصبُّه عليك. وهذا مبنيّ على ما تقدَّم، فإنه إذا سُخِّن بالطاهرات، وجرى في موضع طاهر، فلا وجه للكراهة.

[١٤٦/ب] وإن سُخِّن بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء، فكلامه هنا يقتضي روايتين، لأنه كرهه في رواية، وذكر الاختلافَ في رواية (٦)


(١) «المغني» (١/ ٣٠٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) «مسائل صالح» (٢/ ١٣٧)، و «المغني» (١/ ٣٠٧).
(٤) «المغني» (١/ ٣٠٧).
(٥) لم أقف عليه.

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨) جملة من الآثار في هذا عن علي وعبد الله وأصحابهما.
(٦) في الأصل: «رواه».