للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد حقَّق ذلك ما خرَّجاه في «الصحيحين» (١) عن عمّار بن ياسر قال: أجنبتُ، فلم أُصِب الماء، فتمعَّكتُ في الصعيد، وصلَّيت. فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفَّيه الأرضَ، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفَّيه.

وفي لفظ الدارقطني (٢): «إنما يكفيك أن تضربَ بكفَّيك في التراب، ثم تنفخَ فيهما، ثم تمسحَ بهما وجهَك وكفَّيك إلى الرُّصْغَين (٣)».

وعن عمّار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: «ضربةٌ للوجه والكفين» رواه أحمد وأبو داود [١٤٨/ب]، والترمذي وصححه (٤).

قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيدَ مفرَّجةً أصابعُه، ويمسح ظاهر كفِّه اليمنى بباطن راحته اليسرى، بأن يُمِرَّ الراحة من رؤوس أصابع اليد اليمنى حتى تنتهي إلى الكوع، ثم يمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام اليسرى، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويخلِّل بين الأصابع. ولو مسّح الوجه بجميع اليدين، ثم مسَح إحداهما بالأخرى= جاز. وإن لم يبق عليهما


(١) البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨).
(٢) (١/ ١٨٣)، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار بن ياسر به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان, ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما, وأبو مالك في سماعه من عمار نظر».
(٣) في المطبوع: «الرُّسغين» بالسين خلافًا للأصل. والرُّصْغ لغة في الرُّسغ، كما في «النهاية» (٢/ ٢٢٧).
(٤) أحمد (١٨٣١٩)، وأبو داود (٣٢٧)، والترمذي (١٤٤).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (٢٦٦)، وابن حبان (١٣٠٣).